سند التأسيس

المادة 1 – اسم المؤسسة ومقرها:

اسم المؤسسة هو مؤسسة غازي للتعليم والمساعدات ‘. في هذه الحالة ، ستسمى المؤسسة فقط.

مركز مؤسسة اسطنبول ، العنوان السكني ؛ İstoç Toptancılar Çarşısı 6. Ada No: 16 BAGCILAR iSTANBUL’ dur. يمكن تغيير عنوان السكن للمؤسسة بقرار من مجلس الإدارة.

في إطار التشريعات ذات الصلة ، يمكن فتح فروع ومكاتب تمثيلية في الدولة أو في الخارج ، بشرط الحصول على قرار مجلس إدارة المؤسسة والحصول على إذن من الجهات المختصة.

المادة 2 – الغرض من المؤسسة:

المأكل والملبس والمأوى والتعليم والصحة والعبادة وما إلى ذلك من الناس ، وخاصة الأيتام والطلاب والشباب. للمساعدة في تلبية جميع الاحتياجات المالية والأخلاقية المشروعة ، والعمل من أجل الشباب لينمو لتلبية احتياجات العصر الذي سيعيشون فيه.

المادة 3 – أنشطة المؤسسة والأعمال والمعاملات التي يتعين القيام بها

أ) أنشطة المؤسسة:

تحاول المؤسسة القيام بالأنشطة التالية في نطاق إمكانياتها المالية ومواردها وفي إطار التشريعات الحالية:

1.3 الأساس ؛ ينفذ جميع أنواع الأنشطة التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية من أجل عالم صحي ومتعلم ومثقف ومطلع على حسن الأخلاق وسلم جسديًا وعقليًا وروحانيًا ،

2.3 قيادة ودعم الدراسات والبحوث في المجالات الإسلامية والعلمية والثقافية.

3.3 يجوز لها فتح وتشغيل مراكز تعليمية وثقافية ، وقاعات رياضية ، ومراكز بحث وتطبيق ، ومراكز شباب ، ومكتبات ، وما شابه ذلك. ينظم جميع أنواع الدورات التدريبية الموجهة للغرض.

4.3 الأساس ؛ يفتح ويدير المدارس الخاصة على جميع المستويات والدرجات والأقسام في تركيا والخارج ، ويقدم جميع أنواع الدعم للتعليم العالي والمؤسسات التعليمية والمدارس من جميع الدرجات ، ويفتح ويدير مهاجع. تفتح المؤسسة المدارس الثانوية والجامعات وتديرها إذا كان لديها أصول كافية. إذا سمح التشريع بذلك ، فإنه يفتح ويدير الفروع المحلية للجامعات في الخارج ومؤسسات التعليم والتدريب على جميع المستويات.

5.3 تمنح المنح الدراسية والمساعدات العينية والنقدية ، وتهيئ الفرص من خلال طرق أخرى للطلاب الذين يدرسون في مختلف مستويات التعليم والأشخاص الآخرين الذين يعملون في البحث والتحليل والمؤهلات الأخرى.

6.3 تنشر جميع أنواع الأعمال الدينية والعلمية وما شابهها والتي ستفيد البشرية في شكل مطبوع أو رقمي ، وتقوم بجميع أنواع الأنشطة لضمان وصول جميع الأعمال التي تراها مفيدة إلى الناس.

7.3 تقوم ببناء المساجد ودور القرآن والمباني الخاصة العبادات وترميمها وصيانتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبقاء هذه المنشئات على قيد الحياة.

8.3 تنظيم المؤتمرات والندوات والندوات والمحادثات والأنشطة المماثلة لتوعية المجتمع ،

9.3 تخليد ذكرى الذين خدموا الإسلام والذين أفادوا الإنسانية وأخذ حياتهم كأمثلة

10.3 تقوم بإعداد المشاريع والتقارير حول القضايا ذات الاهتمام العام ، وإبداء الآراء وتقديم الاقتراحات. تعلن أنشطتها وآرائها للجمهور ، وتدلي ببيانات صحفية ، وتنشر الإخطارات ،

11.3 ينظم مسابقات حائزة على جوائز وأخرى غير حائزة على جوائز بما يتماشى مع أغراض المؤسسة ،

12.3 يدعم إنشاء وتشغيل وحدات الخدمة الاجتماعية المختلفة مثل مراكز الرعاية النهارية ، ودور الحضانة ، ودور رعاية المسنين ، وإذا لزم الأمر ، تشغيلها ، وتقديم خدمات الرعاية المنزلية أو خدمات الشراء في هذا الصدد ،

13.3 توفير التشخيص والعلاج للأشخاص المحتاجين إلى المساعدة ، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى ، وتوفير جميع أنواع الخدمات الصحية ؛ يقدم جميع أنواع المساعدات الاجتماعية ، وخاصة الغذاء والصحة ومنتجات التنظيف والمأوى والملابس ، ويفتح مطبخًا للفقراء ؛ وهي تقدم جميع أنواع المساعدات لضحايا الكوارث ، وتجري بنوك الطعام في إطار أحكام التشريع الحالي لمساعدة الفقراء.

14.3 الدفاع المدني ، الإسعافات الأولية ، التغذية الحلال والصحية ، الطب الوقائي

ويعمل في مواضيع مماثلة ،

15.3 يمكن تشكيل اللجان وفروع العمل ومجموعات العمل.

16.3 المؤسسة ؛ تماشياً مع غرضها أو أنشطتها ، يمكنها المشاركة في الأنشطة والتعاون الدولي ، وفتح الفروع والمكاتب التمثيلية في تركيا والخارج. يمكن أن يكون مؤسسًا وعضوًا في المنظمات غير الحكومية.

17.3 قد يدعم جميع أنواع الأنشطة التي يتم تنفيذها بما يتماشى مع أغراض وأنشطة المؤسسة ، والمشاركة في الأنشطة التي يقوم بها الآخرون. يمكن أن يكون هذا الدعم إما ببيان يشير إلى أهمية النشاط ، أو حتى في شكل تغطية نفقات النشاط أو المساهمة.

ب) تحقيق مرفق المؤسسة ما الذي يمكن أن تفعله لتنمو المعاملات:

من أجل تحقيق الغرض من المؤسسة ، باستثناء القيود القانونية ، يمكن امتلاك مبلغ وقيمة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة غير المقيدة واستخدامها عن طريق التبرع ، والإرادة والشراء والتأجير ، وبيع ونقل والتخلي عن ممتلكاتهم وفقا لأحكام قانون المؤسسات ، لتلقي وإنفاق إيراداتها ، واستخدام واحد أو أكثر من الممتلكات غير المنقولة أو الدخل في أصولها لمرة واحدة أو أكثر في الاستثمارات والتبرعات والوصايا التي يتعين القيام بها ، بشرط ألا يكون ذلك مخالفًا. لغرض وخدمة المؤسسة ، لإدارة وادخار الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والأموال المكتسبة من خلال المشتريات والوسائل الأخرى.

، لشراء الأوراق المالية وبيعها بما يتماشى مع الغرض من المؤسسة ، للتعاون مع المؤسسات ، الأشخاص الحقيقيون والاعتباريون في الخارج ، لتلقي المساعدة ، لعقد اتفاقيات لتقديم هذه المساعدة ، لضحد العبودية ، والانتفاع ، وإسكات الممتلكات غير المنقولة ، عند الحصول على أذونات محلية وقانونية ، والتعهد ، والرهن العقاري قبول حقوق عينية منفصلة ، واستخدام هذه الحقوق ،

وأخذ جميع أنواع الضمانات ، بما في ذلك رهن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للعقود التي سيتم إنشاؤها ، وقبول الضمانات المصرفية الصالحة ، والحصول على قروض من أجل تحقيق الغرض وموضوعات الخدمة للمؤسسة ، والقروض بجميع أنواعها ، واستخدامها ، وتقديم الضمان ، والتعهد ، والرهن العقاري والضمانات الأخرى ، وكسب الدخل من المشاريع وجميع أنواع الأعمال التي يتم تنفيذها والتي يتعين تنفيذها وفقًا لـ الغرض من المؤسسة وخدمتها ، وإنشاء المؤسسات الاقتصادية ، والشراكات التي ستعمل وفقًا لمبادئ التشغيل المعتادة من أجل توليد الدخل للمؤسسة ، والمشاركة في المؤسسات القائمة. كما هو مذكور في القانون المدني التركي ، مرخص له ومصرح له بتشغيلها مباشرة أو تشغيلها من قبل مشغل تحت سيطرته ، لتحقيق المشاريع ، والمدخرات ، وحيازة الممتلكات ، وعقود البناء والعقود المماثلة التي تعتبر مفيدة وضرورية لتحقيق واحد أو كل أغراض وخدمات المؤسسة. لا يمكن للمؤسسة استخدام هذه الصلاحيات والإيرادات لأغراض يحظرها القانون المدني التركي.

المادة 4 – أصل المؤسسة:

تم تخصيص أصول المؤسسة من قبل المؤسس.

المادة 5 – دخل المؤسسة:

إيرادات المؤسسة هي كما يلي:

1.5 المداخيل المشروطة وغير المشروطة لجميع أنواع زراعة الكروم وجمع التبرعات والصدقات بما يتوافق مع أغراض المؤسسة.

2.5 الدخل المتحصل عليه من التقييم والتأجير والبيع والوسائل الأخرى المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة والأصول والحقوق الأخرى.

3.5 الدخل من جميع أنواع الشركات والأعمال.

4.5 الدخل الذي سيتم الحصول عليه من تحقيق الأنشطة والتوفيرات التي يتعين تحقيقها.

5.5 جميع الإيرادات الأخرى وفقًا للتشريعات.

المادة 6 – أجهزة المؤسسة

أجهزة المؤسسة هي كما يلي:

1.6 مجلس الأمناء

2.6 مجموعة مخرجين

3.6 مجلس الرقابة

المادة 7 – جانب واجبات وصلاحيات المجلس المعتمد:

يتكون مجلس الأمناء من المؤسس والأشخاص الذين سيتم انتخابهم لمجلس الأمناء لاحقًا.

وفقًا للتشريع ، يمكن قبول أي شخص ليس لديه أي إعاقة كعضو في مجلس الأمناء. يمكن لمجلس الأمناء دائمًا قبول أعضاء جدد بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الأمناء وقرار مجلس الأمناء.

يمكن لمجلس الأمناء دائمًا قبول أعضاء جدد بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الأمناء وقرار مجلس الأمناء.

مجلس الأمناء هو أعلى هيئة لصنع القرار في المؤسسة. صلاحيات مجلس الأمناء موضحة أدناه.

1.7 لانتخاب مجلس الإدارة ومجلس الرقابة. اختيار عضويات جديدة للعضوية الشاغرة.

7.2 لفحص تقرير النشاط ، وحسابات الدخل والمصروفات في الميزانية العمومية وتقارير المراجعة التي أعدها مجلس الإدارة واتخاذ قرار بشأن إصدار مجلس الإدارة.

3.7 قبول مسودات التشريعات الداخلية للأسس التي يعدها مجلس الإدارة بالضبط أو عن طريق تغييرها ،

4.7 لقبول مشاريع الموازنة السنوية التي يعدها مجلس الإدارة كما هي أو بتعديلها ،

5.7 لتحديد ما إذا كان سيتم منح رسوم الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومجلس الإشراف بخلاف الموظفين العموميين أم لا ، وإذا كان الأمر كذلك ، فكم سيكون المبلغ ،

6.7 يقرر بيع العقارات المملوكة للمؤسسة أو التبرع بها ،

7.7 لإجراء إضافات وتغييرات في عقد التأسيس عند الضرورة ، لتقرير ما إذا كان من الضروري إنهاء المؤسسة.

7.8 لتحديد السياسات العامة المتعلقة بأنشطة المؤسسة.

المادة 8 – اجتماعات الوفود الدستورية

1.8 ينتخب مجلس الأمناء رئيساً ونائباً للرئيس لمدة أربع سنوات.

2.8 يرأس الرئيس الاجتماعات ويديرها. يترأس نائب الرئيس ويوجه الاجتماع في الحالات التي يتعذر فيها على الرئيس حضور الاجتماع.

3.8 يجتمع مجلس الأمناء مرتين في السنة ، في مارس ونوفمبر. كما تجتمع بشكل استثنائي في الحالات التي تراها الرئاسة ضرورية. يتم إخطار تاريخ ومكان ووقت وجدول أعمال الاجتماع لأعضاء مجلس الأمناء قبل 7 (سبعة) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع ، عن طريق الإعلان في الجريدة ، مقابل التوقيع ، بالبريد الإلكتروني ، عن طريق التسجيل رسالة إلى الأعضاء أو بطرق أخرى وفقًا للتشريع.

4.8 يجتمع مجلس الأمناء بمشاركة أكثر من نصف أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات. في حالة الغياب يترك الاجتماع لليوم التالي. في حالة عدم وجود أغلبية في هذا الاجتماع ، يتم اتخاذ القرارات بأغلبية الحاضرين في الاجتماع. للتمكن من اتخاذ القرار ، يجب أن يكون ثلث الأعضاء الحاضرين حاضرين في الاجتماع ، وفي حالة تساوي الأصوات ، يعتبر الحزب مع الرئيس الأكثرية.

5.8 يجوز للعضو الذي لا يستطيع حضور الاجتماع تعيين عضو آخر في مجلس الأمناء كوكيل. لا يمكن عقد أكثر من توكيل واحد في شخص واحد.

المادة 9 · مجلس الإدارة:

يتألف مجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء رئيسيين وعضوين بديلين يتم انتخابهم لمدة عامين من قبل مجلس الأمناء. كما يمكن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من الخارج بشرط ألا يشكلوا الأغلبية. يواصل الأعضاء الحاليون واجباتهم حتى يتم انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

تنتهي العضوية في مجلس الإدارة في حالة الوفاة أو الاستقالة. يعتبر عضو مجلس الإدارة الذي لا يحضر أربعة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول منسحبًا من هذا الواجب.

وفقًا لتقدير مجلس الأمناء ، يتم انتخاب الشخص الذي أسقطت عضويته في مجلس الإدارة مرة أخرى.

المادة 10- توزيع واجبات مجلس الإدارة:

يختار مجلس الإدارة فيما بينهم رئيساً ونائباً للرئيس. يرافق نائب الرئيس اجتماعات مجلس الإدارة في حالة غياب الرئيس.

المادة 11- اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة:

يجتمع مجلس إدارة المؤسسة مرة كل شهرين. يجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة مجلس الإدارة للاجتماع عند الضرورة ، كما يجوز أن يجتمع مجلس الإدارة بدعوة مشتركة من نائب الرئيس والعضو.

يجتمع مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين. إذا تساوت الأصوات يُحسب صوت الرئيس من صوتين. يتم كتابة القرارات في دفتر القرار المصدق من كاتب العدل والموقع من قبل أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع.

المادة 12- واجبات وصلاحيات مجلس الإدارة:

مجلس الإدارة هو الهيئة الإدارية والتنفيذية للمؤسسة ، وتتمثل واجباته وصلاحياته في الآتي:

1.12 تتخذ المؤسسة وتنفذ جميع أنواع القرارات بما يتماشى مع أهدافها.

2.12 يضمن تنفيذ أنشطة المؤسسة بانتظام وكفاءة في ضوء السياسات العامة التي يحددها مجلس الأمناء. وفي هذا السياق ، تقوم بإعداد مسودات التشريعات الداخلية اللازمة ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.

3.12 يقوم بالأعمال اللازمة لاستغلال أصول المؤسسة والحصول على موارد مالية جديدة.

4.12 يقرر شراء الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة للمؤسسة ، لبيع والتبرع بالممتلكات المنقولة التابعة للمؤسسة ،

5.12 يقرر أخذ قرض لتحقيق أهداف المؤسسة وأنشطتها.

6.12 نيابة عن الكيان القانوني للمؤسسة ، تتخذ المبادرات والمعاملات اللازمة مع جميع الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين في المسائل القانونية والمالية وغيرها.

تعيين 7 مدراء للمؤسسة ، وإنشاء سكرتارية عامة أو وحدات مساعدة مماثلة ، وإنهاء مهامهم عند الضرورة ، شريطة تحديد واجباتهم وصلاحياتهم ومسؤولياتهم بشكل واضح مسبقًا.

8.12 تحدد الموظفين الذين سيتم توظيفهم في المؤسسة ، وتعينهم ، وتحدد أجورهم وتنهي توظيفهم عند الضرورة.

9.12 يقرر فتح وإغلاق الفروع والمكاتب التمثيلية في تركيا وخارجها في إطار أحكام التشريعات ذات الصلة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

10.12 يراقب الشؤون المحاسبية للمؤسسة ، ويمسك الدفاتر اللازمة ، ويعد بيان الدخل والمصروفات والميزانية العمومية في نهاية الفترة المحاسبية والتأكد من إرسالها إلى الإدارة ذات الصلة والإعلان عنها.

11.12 يقوم بتنفيذ جميع أنواع الأعمال والمعاملات التي تتطلبها التشريعات ذات الصلة وميثاق التأسيس والتشريع الداخلي للمؤسسة التي لا تدخل في نطاق واجب وسلطة مجلس الأمناء. يجوز لمجلس الأمناء تقييد صلاحيات مجلس الإدارة.

المادة 13- الإشراف على مجلس التأسيس والرقابة:

التدقيق الداخلي ضروري في الأساس.

منصة الاشراف؛ يتكون مجلس الأمناء من ثلاثة أعضاء دائمين وعضوين بديلين ، يتم انتخاب معظمهم لمدة عامين من بين أعضائه لتدقيق حسابات نشاط المؤسسة.

يتفقد مجلس الرقابة أنشطة وحسابات المؤسسة نيابة عن مجلس الأمناء على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات ، ويرفع التقرير إلى رئيس مجلس الأمناء.

عند الضرورة ، قد يكون لدى مجلس الأمناء مؤسسات تدقيق مستقلة أو خبراء يقومون بالتدقيق الداخلي للمؤسسة. يجوز منح المكافآت لمراجعي الحسابات من هذا النوع.

عند الضرورة ، يجوز لمجلس مراجعي الحسابات دعوة مجلس الأمناء للانعقاد بشكل مشترك. يمكن لأعضاء مجلس الإشراف أن يكونوا حاضرين كمراقبين في اجتماعات مجلس الإدارة. ومع ذلك ، ليس لديهم حقوق التصويت.

المادة 14 تمثيل المؤسسة:

يمثل مجلس الإدارة المؤسسة ويلتزم بها. يجوز لمجلس الإدارة نقل سلطة التمثيل هذه والملزمة إلى رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس. يجوز لمجلس الإدارة تفويض واحد أو أكثر من أعضائه للتصرف نيابة عن المؤسسة وحسابها بشكل عام أو مواقف ومسائل معينة ، في إطار المبادئ التي ستحددها.

المادة 15- تخصيص وإنفاق أماكن دخل التأسيس:

يتم تخصيص ما لا يقل عن ثلثي الدخل الإجمالي السنوي للمؤسسة وإنفاقه لأغراض المؤسسة.

المادة 16- الفترة المالية:

hesap dönemi takvim yılıdır. يبدأ في الأول من يناير وينتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر.

المادة 17- التغييرات التي يجب إجراؤها خلال سنة التأسيس:

يمكن تغيير عقد التأسيس من قبل مجلس الأمناء. يمكن إجراء تعديلات على عقد التأسيس بموافقة ما لا يقل عن ثلثي (2/3) من إجمالي عدد أعضاء مجلس الأمناء وقرار من المحكمة.

المادة 18– عضوية المؤسسة

يجوز منح العضوية الفخرية للمؤسسة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والأشخاص الذين أجروا الاختراعات والدراسات العلمية والأنشطة المهمة التي ستفيد البشرية بسبب مساهماتهم المادية والمعنوية في المؤسسة ، والأنشطة المفيدة التي تتماشى مع أغراض المؤسسة وخدمات متفوقة.

تتم العضوية الفخرية للمؤسسة بموافقة مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أصوات مجلس الأمناء. تستمر العضوية الفخرية للمؤسسة مدى الحياة ، ولكن يمكن لمجلس الأمناء إلغاء العضوية الفخرية للمؤسسة بأغلبية ثلثي الأصوات.

المادة 19- إنهاء المؤسسة

في حالة إنهاء المؤسسة لأي سبب من الأسباب ،

تنتقل الممتلكات والحقوق المتبقية بعد التصفية إلى مؤسسة خيرية أخرى يوافق عليها مجلس الأمناء.

المادة 20- مؤسس المؤسسة:

تم إنشاء المؤسسة من قبل أديب غازي.

مادة مؤقتة 1 – المقاولون الأولون:

في غضون شهر واحد من تسجيل المؤسسة ، يحدد المؤسس أعضاء مجلس الأمناء. يختار مجلس الأمناء أعضاء مجلس الإدارة ومجلس مراجعي الحسابات من خلال عقد اجتماعه الأول ويقوم بالمهام الأخرى الموكلة إليه في هذا القانون.

مادة مؤقتة 2- غير مسجلة:

إذا لم يتم تسجيل المؤسسة لأي سبب من الأسباب ، يتم إرجاع الأموال ، وهي أصول المؤسسة ، إلى المؤسس.

مؤسس المؤسسة: مصرف أبوظبي الإسلامي غازي .